المحقق النراقي

45

عوائد الأيام

الأصحاب من الحديثين . الرابع : رواية طلحة بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم " ( 1 ) . ولعل المراد منه : أن الرجل كما لا يضار نفسه ، ولا يوقعها في الإثم ، أو لا يعد عليها الأمر إثما ، كذلك ينبغي أن لا يضار جاره ، ولا يوقعه في الإثم ، ولا يعد عليه الأمر إثما . الخامس : رواية عقبة بن خالد ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا ضرر ولا ضرار ( 3 ) " ( 3 ) . السادس : رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين ، بالرأس والجلد ، فقضي أن البعير برئ ، فبلغ ثمنه دنانير ، قال : فقال : " لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرر ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس " ( 4 ) . السابع : موثقة ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إن سمرة بن جندب كان له غدق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن . فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما أبى جاء

--> ( 1 ) الكافي 5 : 31 / 5 ، وص 292 / 2 ، التهذيب 7 : 146 / 650 ، الوسائل 17 : 319 أبواب إحياء الموات ب 12 ح 2 ، وفيه : ولا إثم . ( 2 ) في " ح " والفقيه : ولا إضرار . ( 3 ) الكافي 5 : 280 / 4 ، الفقيه 3 : 45 / 145 ، التهذيب 7 : 164 / 727 ، الوسائل 17 : 319 أبواب الشفعة ب 5 ح 1 . ( 4 ) الكافي 5 : 293 / 4 ، التهذيب 7 : 79 / 341 ، وص 82 / 351 ، الوسائل 13 : 49 أبواب بيع الحيوان ب 22 ح 1 .